تشريعات وقوانين

قانون رقم (4) لسنة 2000م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه

الباب الأول

التسمية والتعاريف والمبادئ الأساسية

مادة (1) يسمى هذا القانون قانون السلطة المحلية.

مادة (2) يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:-

الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

الوزير: وزير الإدارة المحلية.

الوزارة : وزارة الإدارة المحلية.

أجهزة السلطة المركزية : رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء،دواوين الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ،وما يحدده هذا القانون والقرارات المنفذة له.

الأجهزة التنفيذية: مكاتب وفروع الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية في الوحدات الإدارية.

الوحدة الإدارية: أمانة العاصمة ،المحافظة،المديرية وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات.

رئيس الوحدة الإدارية: أمين العاصمة- محافظ المحافظة- مدير عام المديرية حسب الأحوال.

المجلس المحلي: المجلس المحلي المنتخب على مستوى الوحدة الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون.

الهيئة الإدارية : الهيئة الإدارية للمجلس المحلي المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (3) تتألف السلطة المحلية من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية التي تعبر عن سلطة الوحدة الإدارية بمقتضى الدستور وهذا القانون والقوانين النافذة ويستثنى من ذلك:-

أ – أجهزة السلطة القضائية.

ب – وحدات القوات المسلحة.

ج – فروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.

د – أية مرافق ذات طابع عام على المستوى الوطني يصدر بتحديدها قرار جمهوري.

مادة (4) يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وهـذا القانـون علـى مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكام هذا القانون ، وكذا الرقابة الشعبية والأشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها.

مادة (5) أ – تقسم أراضي الجمهورية إلى وحدات إدارية وفقاً للتقسيم الإداري للجمهورية ويبين القانون الصادر بشأنها عددها وتقسيمها وحدودها.

ب – تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية.

مادة (6) يقـوم التقسيـم الإداري للجمهورية على دراسات علمية لجملة من العـوامل و المحددات تستهدف ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والنماء الاقتصادي والأمن والسلام الاجتماعي وتتمثل هذه العوامل في الآتي:-

أ – العوامل السكانية.

ب – العوامل الاقتصادية.

ج – العوامل الاجتماعية.

د – العوامل الجغرافية والطبيعية.

مادة (7) استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون يجوز تعديل التقسيم الإداري على مستوى المديرية فما دون سواء من حيث الاستحداث أو التركيب أو الارتباط بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

مادة (8) يكون لكل وحدة إدارية مجلس محلي منتخب انتخابا ًحراً مباشراً ومتساوياً طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.

مادة (9) للمواطنين جميعاً في نطاق وحداتهم الإدارية حق الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس المحلية طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الانتخابات العامة.

مادة (10) تعتبر كل من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة.

مادة (11) تجرى الانتخابـات المحلية لكل من المجالس المحلية للمحافظات والمجالس المحلية للمديريات في وقت واحد طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (12) لا يجـوز الجمع بيـن عضوية مجلس النواب وعضويـة المجلس المحلي كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمديرية.

مادة (13) مع مراعاة أحكام المادة(154) من هذا القانون تتحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات شمسية تبدأ من أول اجتماع تعقده ،ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخابات مجالس محلية جديدة قبل انتهاء مدة المجالس المحلية بستين يوماً على الأقل ،فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظلت المجالس المحلية قائمة تباشر نشاطها حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجالس المحلية الجديدة.

مادة (14) أ – تتحدد سلطات الأجهزة المركزية كل فيما يخصه على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في رسم السياسات العامة وسن اللوائح التنظيمية والرقابة والتأهيل والتدريب وتنفيذ المشاريع التي يتعذر تنفيذها من قبل المجالس المحلية في الوحدات الإدارية بناء على طلب منها أو المشاريع التي تتسم بطابع وطني عام.

ب – تقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له بدور أجهزة السلطة المركزية كل فيما يخصه بتنفيذ النشاط على مستوى المحافظة والإشراف الفني على الأجهزة المماثلة لها في المديريات دون إخلال بما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

ج – تعتبر الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية أجهزة محلية وتمثل الجهاز الإداري والفني والتنفيذي للمجلس المحلي وتقوم تحت إشرافه وإدارته ورقابته بإنشاء وتجهيز وإدارة كافة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية المعتمدة للوحدة الإدارية ،وتبين اللائحة مستويـات المشاريـع الخدمـية والتنمويـة التي يسنـد تنفيذهـا لكل من المحافظات والمديريات.

مادة (15) تمارس أجهزة السلطة المحلية بالوحدات الإدارية مهامها واختصاصاتها طبقاً للدستور والسياسة العامة للدولة وأحكام هذا القانون والقوانين والقرارات والنظم النافذة
[18/‏12 8:39 م] .: الفصل الثاني

الأجهزة التنفيذية بالمحافظة

الفرع الأول

المحافظ

مادة (38) أ – يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته مهام منصبه اليمين الدستورية .

ب-مع عدم الإخلال بالحق في تعيين المحافظين في أي وقت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه في المحافظة قابلة للتجديد في ذات المحافظة لولاية مماثلة كحد أقصى.

مادة (39) المحافظ هـو رئيس المجلس المحلي للمحافظة بحـكم منصبه وهو المسئول الأول فيها باعتباره ممثل السلطة التنفيذية.

مادة (40) يكـون المحافظ مسئولاً ومحاسباً أمـام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة له ويجب عليه تنفيذها في كل الحالات كما يكون مسئولاً أمام المجلس المحلي للمحافظة والوزير في أدائه لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (41) يتولى المحافظ الإشراف علـى تنفيذ القوانين والسيـاسة العامة للـدولة في إدارته لشئون المحافظة في كافة المجالات، وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-

1-رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة وتنظيم أعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته بما يكفل تحقيق مهامه وأهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقاً لأحكام هذا القانون.

2-الأشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي.

3-رئاسة المكتب التنفيذي للمحافظة والأشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعاته.

4-متابعة وتقييم سير العمل بمديريات المحافظة والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمالها.

5-متابعة تنفيذ نظم التقارير الخاصة بالخطة والموازنة والأنشطة الأخرى بالمحافظة والمديريات.

6-المحافظة على الأموال العامة.

7-حماية الحقوق والحريات العامة.

8-تعميم القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية وكافة المعنيين بها ومتابعة تنفيذها.

9-إبرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذية للمحافظة بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

10-تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني إلى الأجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها.

11-إجراء الترتيبات اللازمة مع الأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المحافظة ومتابعة توزيعها.

12-اتخاذ التدابير العاجلة وإجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها.

13- توجيه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية للمجالس المحلية للمديريات أو أي منها.

14-التنسيق بين المجالس المحلية للمديريات وحل أي خلافات قد تنشأ فيما بينها أو بينها وبين أي من الأجهزة التنفيذية.

15-التنسيق مع السلطات المركزية فيما يتعلق بالشئون العامة للمحافظة.

16-تمثيل المحافظة ومجلسها المحلي أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

17-إحاطة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بترشيحات رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

18-أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة.

مادة (42) على المحافظ أن يقدم للهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة قبل كل اجتماع دوري للمجلس تقريراً تفصيلياً عن نشاط المحافظة ومستوى التنفيذ للخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس المحلي.

مادة (43) أ – يكـون المحافظ رئيسـاً لجميع الموظفـين المدنيين العامليـن في نطاق المحافظة وتنقـل لـه السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء مـن حيث التعيين والنقل والندب والإعارة والإحالة إلى التحقيق والتأديب.

ب-يقوم المحافظ بترشيح رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزير المعني.

مادة (44) يرفع المحافظ تقارير دورية منتظمة إلى الوزير عن أنشطة أجهزة السلطة المحلية في المحافظة والمشاكل والمعوقات التي تواجهها مشفوعة بآرائه ومقترحاته وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة،كما يقوم المحافظ بر فع تقارير دورية إلى الوزير عن نشاط وأداء وسلوك مديري عموم المديريات ومدى انضباطهم وتقيدهم بالواجبات المناطه بهم مشفوعة بآرائه ومقترحاته.

مادة (45) توجه التعليمات والمكاتبات من الأجهزة المركزية إلى المحافظة باسم المحافظ كما توجه المكاتبات والمراسلات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى السلطات المركزية والمحافظات الأخرى تحت توقيع المحافظ أومن ينوبه.

مادة (46) لا يجوز للمحافظ مغادرة المحافظة إلا بموافقة الوزير.

مادة (47) يعتبر أمين عام المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه نائباً للمحافظ يتولى مساعدته في إدارة شئون المحافظة ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه في ممارسة كافة سلطاته وصلاحياته المقررة بموجب أحكام هذا القانون ،وفي حالة غياب الأمين العام أو خلو منصبه فيحل وكيل المحافظة محل المحافظ في ممارسة سلطاته التنفيذية.

مادة (48) لا يجوز لأمين عام المجلس المحلي للمحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ.

الفرع الثاني

وكيل المحافظة

مادة (49) يكون لكـل محافظة وكـيل أو أكثر بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.

مادة (50) يتولى وكيل المحافظة مهام الأشراف على إدارة نشاط قطاعي أو أكثر في المحافظة أو على شئون عامة في نطاق جغرافي معين فيها طبقاً لقرار تعيينه.

مادة (51) لا يجوز لوكيل المحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ.

الفرع الثالث

المكتب التنفيذي للمحافظة

مادة (52) يكون لكل محافظة مكتب تنفيذي يتألف من :-

-محافظ المحافظة رئيساً.

-أمين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس.

-وكيل المحافظة عضواً.

-مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعضاء.

مادة (53) يتـولى المكتب التنفيـذي للمحافظة بصـورة جماعيـة ممـارسة المـهام والاختصاصات الآتية:-

1-إعداد مشروع خطة التنمية التي تضطلع بها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وموازنتها السنوية وعرضها على المجلس المحلي قبل إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة.

2-تنسيق نشاطات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تخطيطاً وتنفيذاً.

3-دراسة ومناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط والبرامج والأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم مستوى الأداء.

4-بحث الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الأمثل للقرارات المركزية وقرارات المجلس المحلي للمحافظة.

5-وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحصيل الموارد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل وتقييم التنفيذ بصورة مستمرة.

6-اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية وتفعيل أنشطة الدفاع المدني.

7-دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلي للمحافظة من موضوعات وإبداء الرأي بشأنها.

8-الأشراف على أعمال المكاتب التنفيذية في مديريات المحافظة ومساعدتها في تنفيذ مهامها.

9-دراسة وتقييم الوضع الإداري بالمحافظة واقتراح الوسائل والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير مستوى الأداء.

مادة (54) يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل ،ويجوز للمحافظ أو متى طلب منه ثلث أعضاء المكتب دعوة المكتب إلى اجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك.

مادة (55) لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (56) للمحافظ أن يدعو من يراه من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات التي يتخذها المكتب.

مادة (57) تبلغ قـرارات وتوصيات المكتب التنفـيذي للمحافظـة إلى المجلس المحلي منسوخة إلى الوزير والجهات المركزية ذات العلاقة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.

مادة (58) لا يجوز لمديري الأجهزة التنفيذية في المحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ.

زر الذهاب إلى الأعلى